كِتَابِهِ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، نا قَبِيصَةُ. (ح)
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لَهُ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
[٣٣٧٩] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُسَدَّدٌ وَسلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، [وَ] (٢) قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ - أَوْ: ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ (٣) - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ (٤)؛ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى".
زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: "غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ" (٥).
رَوَاهُ (٦) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ فَقَالَ: ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،