وَحَدِيثُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلٌ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ سِوَى مَا ذَكَرْنَا:
مِنْهَا: أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُنْتَهَى (١) رَمَضَانَ وَمُبْتَدَأُ هِلَالِ شَوَّالٍ لِقَوْلِهِ: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ. خِلَافَ مَا زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ وَقْتَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ.
وَمِنْهَا: أَنَّ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعَبْدِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِ بِحِسَابِ الشَّرِكَةِ خِلَافَ مَا زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ الشَّرِكَةَ مُسْقِطَةٌ لَهَا.
وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
[٣٣٨٥] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمُقْرِئُ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْخُطَبِيُّ، نا أَبُو قَبِيصَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ (٢) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (٣)، كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجَ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ (٤).
قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَهَذَا - إِنْ صَحَّ - شَيْءٌ تَبَرَّعَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ ﵁؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا أَيْضًا عَنْ مُكَاتَبِيهِ، وَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا.
* * *