Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

كَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ﵀ فِي السُّنَنِ أَيْضًا: "عَنْ [كُلِّ] (١) إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ".

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، هَكَذَا بِالشَّكِّ (٢).

وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣).

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: "صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ" (٤). إِلَّا أَنَّ مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْقَمْحِ.

وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، وَخَالَفَهُمْ فِي مَتْنِهِ:

[٣٤٠٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِئُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، نا هَمَّامٌ, عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ خَطِيبًا (٥)، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 432 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.