كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِثْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ الْقُلُوسِيِّ (١).
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٣٤١٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا ابْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، نا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ - وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ، مِثْلَهُ - وَقَبْلَهُ: إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ (٢) - أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ (٣) (٤).
هَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
[٣٤١٣] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ - وَلَقَبُهُ: حَمْدَانُ - ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ (٥)، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ (٦).