Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 440

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٤٢٣] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ. . . [أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ]، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَاهُ.

أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: جَاءَنِي أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: [أُحِبُّ (١) أَنْ تُكَلِّمَ] شُعْبَةَ أَنْ يَكُفَّ عَنِّي. قَالَ: فكَلَّمْتُهُ، فَكَفَّ عَنْهُ أَيَّامًا، فَأَتَانِي [فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَالَ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي] أَنْ أَكُفَّ عَنْ أَبَانَ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ الْكَفُّ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ [عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] (٢) (٣) [. . .] (٤) سَبَقَ ذِكْرُهُ لَهُ فِي كِتَابِ الطَهَارَةِ (٥).

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٤٢٤] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْحَسَنِيُّ ﵀، نا أَبُو الْأَحْرَز مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْن جَميلٍ الْأَزْدِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَرَانٍ (٦) أَبُو دَاوُدَ الطُّفَاوِيُّ الْبَصْرِيُّ، نا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 440 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.