Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١): ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرينَ، فُتِحَ لَهُ بِهَا (١) ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" (٢).

وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ؛ فَإِنَّ زَيْدًا الْعَمِّيَّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

تَابَعَهُ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، وَكُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ.

وَرَوَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٢٧٩] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغُ بِالرَّيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ علوسا بِأَسَدَابَاذَ هَمَذَانَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ: "هَذَا (٣) وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ". ثُمَّ تَوَضَّأ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ (٤) ". ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقالَ (٥): "هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي" (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 201 (SanadKitab #131336, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.