مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (٢٤٧): وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلَمْ يَقْضِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ (١) حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُطْعِمُ عَنْهُ، وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ عَنْهُ (٣). وَهُوَ قَوْلَهُ فِي الْجَدِيدِ (٤).
[٣٥٥٨] أخبرنا أبو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (٥).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ