الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الصوم
- مسألة (٢٣٦): لا يصح صوم رمضان بنية النهار
- مسألة (٢٣٧): وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين
- مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٨): ويكره صوم يوم الشك
- مسألة (٢٣٩): وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين
- مسألة (٢٤٠): ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
- مسألة (٢٤١): وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة
- مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب
- مسألة (٢٤٣): ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه
- مسألة (٢٤٤): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
- مسألة (٢٤٥): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا
- مسألة (٢٤٦): ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر
- مسألة لم يذكرها (٢٤٧): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديم
- مسألة (٢٤٨): ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
- مسألة (٢٤٩): ومن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين
- مسألة (٢٥٠): والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام على الجنون
- مسألة (٢٥١): ويكره السواك للصائم بالعشي
- مسألة (٢٥٢): ومن أفطر في صوم التطوع عامدا لا قضاء عليه
- مسألة (٢٥٥): والاعتكاف بغير صوم يصح