مَسْأَلَةٌ (٢٤٨): وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: لَوْ صَامَهُ جَازَ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَريقِ الْخَبَرِ مَا:
[٣٥٧٣] حدثنا أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب ﵁، وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (٣).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ (٤) عَبْدِ الرَّزَّاقِ (٥).