مَسْأَلَةٌ (٢٤٣): وَمَنْ أَكَلَ عَامِدًا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كفَّارَةَ عَلَيْهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ كفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِيهِ (٢).
[٣٥٢٨] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا أَبُو دَاوُدَ وَبِشْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: نا شعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ - قَالَ حَبِيبٌ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْر رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ ﷿، لَمْ يُقْضَ عَنْهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ (٣) " (٤).
وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ: أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ (٥).
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٣٥٢٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: نا أَبُو