Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · أبو بكر البيهقي

Juz 5, hlm. 46

  1. كتاب الصوم
  2. مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ (١)، أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا شَأْنُهُ؟ " فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ: "تَصَدَّقْ". قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "اجْلِسْ". فَجَلَسَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ " فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى غَيْرِنَا؟ ! فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: "كُلْهُ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٢).

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ (٣) (٤).

وَالْحَدِيثُ الَّذِي يَتَعَلَّقُونَ بِهِ مُخَرَّجٌ فِي (٥) مَسْأَلَةِ الْمُفْطِرِ بِالْأَكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 46 (Shamela #131336, hlm. urut 2002)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.