Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الصوم
  2. مسألة لم يذكرها (٢٤٧): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديم

الْمِيرَاثُ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ (١).

[٣٥٦٣] أخبرناه أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ (٢) بْنُ قُرَيْشٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، فَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" (٣).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٤).

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صُومِي مَكَانَهَا" (٥).

قَدْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ بالْأَسَانِيدِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ، بَعِيدٌ مِنَ التَّأْوِيلِ.

وَمَذْهَبُ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ ﵀ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَتَرْكُ مَا يُخَالِفُهَا بَعْدَ صِحَّتِهَا، وَهَذِهِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ مُخَرَّجَةٌ فِي الْمَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ، لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي صِحَّتِهَا، فَوَجَبَ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا اتِّبَاعُهَا، وَلَا يَسَعُهُ خِلَافُهَا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 69 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.