Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ نَفَعَهُ" (١).

زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

[٣٦٦٩] أخبرناه أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِالطَّابَرَانِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ الرَّجُلُ: أَيُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ ذَلِكَ" (٣).

[٣٦٧٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، . . . (٤) أَبُو بَكْرِ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، نا أَبُو قِلَابَةَ، نا أَبُو عَاصِمٍ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو حَازِمٍ [عُمَرُ بْنُ] (٥) أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ ثنا إِمْلَاءً، قَالَا: أنا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 127 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.