Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه

الْبَعِيرَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهُ".

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ [أَبِي] (١) عَاصِمٍ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣).

[٣٦٧١] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ الشَّهِيدُ ﵀، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ. فَقَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ" (٤).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

[٣٦٧٢] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، نا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، نا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ (٥) مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 128 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.