Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه

[٣٦٧٣] حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ بِمَكَّةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ (١) الصَّائِغُ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّحْلِ. قَالَ: "أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ" (٢).

سَقَطَ عَلَيَّ أَوْ عَلَى شَيْخِي فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَيْنَ مَنْصُورٍ وَيُوسُفَ: مُجَاهِدٌ، وَهُوَ فِيهِ (٣).

رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ: الزُّبَيْرُ بْنُ يُوسُفَ - أَوْ (٤): يُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، أَنَّ رَجُلًا (٥).

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ سَوْدَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (٦).

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 129 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.