Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 228

  1. القسم والفيء
  2. مسألة (٤٠٧): والسلب للقاتل دون شرط الإمام

زَادَ الصَّيْرَفِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ جَعْفَرٌ: مِنْ حِفْظِي.

[٣٨١٠] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يوْمَ حُنَيْنٍ: "مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَلَهُ سَلَبُهُ". فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا (١).

وَحَدِيثُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفٍ يُؤَكِّدُ هَذَا ويُقَوِّيهِ (٢).

[٣٨١١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" (٣).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 228 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.