Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
القسم والفيء
- مسألة (٤٠٧): والسلب للقاتل دون شرط الإمام
- مسألة (٤٠٨): والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين
- مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز
- مسألة (٤١٠): وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمين
- مسألة (٤١١): المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب، ما لم يكن عذر يمنع من ذلك
- مسألة (٤١٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له
- مسألة (٤١٣): وسهم ذي القربى ثابت لبني هاشم، وبني المطلب؛ على غناهم وفقرهم
- مسألة (٤١٤): في سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته قولان