Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 250

  1. القسم والفيء
  2. مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز

مَسْأَلَةٌ (٤٠٩): إِذَا شَرَطَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقِتَالِ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا يَكُونُ غَنِيمَةً، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: إِنَّهُ جَائِزٌ (١).

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢).

[٣٨٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، [ثنا] (٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ (٤) بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٥)، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الْأَشْدَقِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ، وَكُنَّا أَثْلَاثًا؛ ثُلُثٌ يُقَاتِلُونَ (٦) الْعَدُوَّ وَيَأْسِرُونَ، وَثُلُثٌ يَجْمَعُونَ النَّفَلَ، وَثُلُثٌ قِيَامٌ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْشَوْنَ عَلَيْهِ كَرَّةَ الْعَدُوِّ حَرَسًا لَهُ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْحَرْبُ قَالَ الَّذِينَ أَصَابُوا النَّفَلَ: هُوَ لَنَا، وَقَدْ كَانَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 250 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.