Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 251

  1. القسم والفيء
  2. مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، لَنَحْنُ شَغَلْنَا عَنْكُمُ الْقَوْمَ، وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّفَلِ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا. وَقَالَ الَّذِينَ قَامُوا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نَقْتُلَ الرِّجَالَ حِينَ مَنَحُونَا أَكْتَافَهُمْ (١) وَنَأْخُذَ النَّفَلَ لَيْسَ دُونَهُ (٢) أَحَدٌ يَمْنَعُهُ، وَلَكِنْ خَشِينَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَرَّةَ الْعَدُوِّ فَقُمْنَا دُونَهُ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ (٣) مِنَّا. فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا وَسَاءَتْ أَخْلَاقُنَا (٤) انْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهُ عَلَى النَّاسِ عَنْ بَوَاءٍ (٥)، فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَقْوَى [اللَّهِ] (٦) وَطَاعَتُهُ (٧) وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ﷺ وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، يَقُولُ اللَّهُ ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (٨) (٩).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَرْطِ النَّبِيِّ ﷺ ما يُخَالِفُ حَدِيثَ عُبَادَةَ، فَقِيلَ عَنْهُ (١٠): قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ -: "مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا [فَلَهُ كَذَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 251 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.