Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 252

  1. القسم والفيء
  2. مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز

وَكَذَا] (١) ". وَقِيلَ عَنْهُ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا (٢)، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" (٣).

وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُعْطِيهِ مِمَّا أَخَذَ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ النَّفَلِ، ثُمَّ قَدْ بَيَّنَ عُبَادَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَأَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ نُزُولِهَا صَارَ إِلَيْهِ.

[٣٨٣٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ بَعَثَنَا فِي رَكْبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَ: وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ؛ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَعْثِهِ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّ، قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الْإِسْلَامِ (٤).

وَفِي هَذَا أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَنُزُولُ الْآيَةِ فِي الْغَنَائِمِ كَانَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَصَارَ الْأَمْرُ إِلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ ثُمَّ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَغَازِيهِ (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 252 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.