Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 261

  1. القسم والفيء
  2. مسألة (٤١١): المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب، ما لم يكن عذر يمنع من ذلك

مَسْأَلَةٌ (٤١١): الْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ (٢).

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَغَنَائِمَ هَوَازِنَ فِي دِيَارِهِمْ، وَغَنَائِمَ خَيْبَرَ بِخَيْبَرَ، وَذَلِكَ فِي مَغَازِي ابْنِ إِسْحَاقَ مَذْكُورٌ، رَوَيْنَاهُ فِي السُّنَنِ (٣).

[٣٨٥٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ (٤) الْجُعْفِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حُيَيٌّ (٥)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٦)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ (٧) عَشَرَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ، كَمَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 261 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.