أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (١).
وَرَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ بِمَعْنَاهُ.
[٣٨٢٦] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَهُ (٢) (٣).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ (٤).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ، وَأَنَّهُ لَا يُخْمَسُ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ (٥) لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَا ذَكَرَ عُقُوبَةً لَهُ (٦) حِينَ أَرَادَ رَفْعَ حِشْمَةِ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَبَعْدَهَا أَنَّهُ أَعْطَى السَّلَبَ الْقَاتِلَ جُمْلَةً وَلَمْ يَخْمُسْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[٣٨٢٧] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ