Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 254

  1. القسم والفيء
  2. مسألة (٤١٠): وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمين

[٣٨٤١] وبإسناده ثنا آدَمُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (١) يَعْنِي: بِنُزُولِ عيِسَى بْنِ مَرْيَمَ (٢) ﵇.

[٣٨٤٢] [أبنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا آدَمُ، قَالَ: نا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ يَعْنِي: حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ] (٣)، فَيُسْلِمُ كُلُّ يَهُودِيٍّ، وَكُلُّ نَصْرَانِيٍّ، وَكُلُّ صَاحِبِ مِلَّةٍ، وَتَأْمَنُ الشَّاةُ الذِّئْبَ، وَلَا تَقْرِضُ الْفَأْرَةُ جِرَابًا، وَتَذْهَبُ الْعَدَاوَةُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَذَلِكَ ظُهُورُ الْإِسْلَامِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَيَنْعَمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ حَتَّى تَقْطُرَ رِجْلَاهُ دَمًا إِذَا وَضَعَهَا (٤) مِنَ النِّعْمَةِ (٥).

[٣٨٤٣] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: أَخْبَرَكَ أَبُوكَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: (٦) بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ ". قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ (٧)، إِنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 254 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.