Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 299

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤١٥): ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته

مَسْأَلَةٌ (٤١٥): وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ لِمَنْ لَهُ كَسْبٌ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا (٣):

[٣٩٠٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ (٤) بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَا: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمَ الصدَقَةِ، فَسَأَلْنَاهُ (٦)، فَصَعَّدَ فِينَا الْبَصَرَ وَصَوَّبَ (٧)، فَقَالَ: "مَا شِئْتُمَا، فَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (٨).

تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 299 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.