Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
كتاب قسم الصدقات
- مسألة (٤١٥): ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته
- مسألة (٤١٦): لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار
- مسألة (٤١٧): يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه، وتفريقها بنفسه في قوله الجديد
- مسألة (٤١٨): ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه
- مسألة (٤١٩): ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جماعة الأصناف الثمانية مع وجودهم
- مسألة (٤٢٠): الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيها
- مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين
- مسألة (٤٢٢): وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام، وإن زاد على مائتي درهم
- مسألة (٤٢٣): يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا
- مسألة (٤٢٤): إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم علم أنه كان غنيا؛ لزمته الإعادة، في أصح القولين
- مسألة (٤٢٥): يجوز للإمام أن يسم نعم الجزية وإبل الصدقة