Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 305

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤١٧): يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه، وتفريقها بنفسه في قوله الجديد

مَسْأَلَةٌ (٤١٧): يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى دَفْعَ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ بِنَفْسِهِ، وَتَفْرِيقَهَا بِنَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ (١).

وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَا يَجُوزُ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢).

قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٣).

[٣٩١١] أخبرنا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ بِبَيْهَقَ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، ثنا أَبُو هِشَامٍ (٤) الرِّفَاعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ (٥) ". قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 305 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.