مَسْأَلَةٌ (٤٢٢): وَلِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَإِنْ زَادَ عَلى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (١).
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْغِنَى مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَوْ قِيمَتُهَا (٢).
دَلِيلُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ:
الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَحِلُّ (٣) الصَّدَقَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ" فَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَمَّلَ حَمَالَةً، ثُمَّ قَالَ: "وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا (٤) مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا - مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ (٥) سُحْتٌ" (٦).
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا قَبْلُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَهَذَا فِي [رَجُلٍ] (٧) عُرِفَ بِالْغِنَى، فَأَصَابَتْهُ