Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 338

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٢٣): يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا

مَسْأَلَةٌ (٤٢٣): يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْرِفَ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ (١) مُحْتَاجًا (٢).

وَقَالَ (٣) أَبُو حَنِيفَةِ: لَا يَجُوزُ (٤).

[٣٩٤٥] أخبرنا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْجَهْمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ بِدِمَشْقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُجْزِئُ عَنَّا أَنْ نَجْعَلَ (٦) الصَّدَقَةَ فِي زَوْجٍ فَقِيرٍ وَابْنِ أَخٍ أَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَر بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ (٧). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عُمَر بْنِ حَفْصٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 338 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.