مَسْأَلَةٌ (٤٢٥): يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسِمَ (١) نَعَمَ الْجِزْيَةِ وَإِبِلَ الصَّدَقَةِ (٢).
وَيُحْكَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ (٣).
[٣٩٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ (٤) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخِي (٥) لِيُحَنِّكَهُ، فَرَأَيْتُهُ (٦) يَسِمُ شَاةً (٧)، أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي أُذُنِهَا.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ (٨). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيث شُعْبَةَ (٩).