Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز

طَاوُسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ (١) فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا" (٢).

وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ طَاوُسٍ مِنْ قَوْلِهِ (٣).

[٣٣٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، أنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (٤)، ثنا عِيسَى الْحَنَّاطُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ (٥) وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا".

قَالَ (٦): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَصَدَقَ ابْنُ عُمَرَ؛ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَحْرَاءَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرَهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَنِيفٌ صُنِعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَا قِبْلَةَ فِيهِ، تَسْتَقْبِلُ حَيْثُ شِئْتَ (٧).

عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ هُوَ: عِيسَى بْنُ مَيْسَرَةَ, ضَعِيفٌ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 228 (SanadKitab #131336, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.