Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 14

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

وَقُلْتُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ (١)، [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] (٢)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، هَكَذَا رَوَيَاهُ (٣)، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ الْحَدِيثَ (٤) فَيُرْسِلُونَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: عَمَّنْ؟ فَيُسْنِدُونَهُ (٥) (٦).

[٣٩٧١] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٧): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى وَقُلْتُ لَهُ: فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ (٨)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٩)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، يَعْنِي حَدِيثَ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (١٠) ". قَالَ: نَعَمْ، هَكَذَا رَوَيَاهُ (١١)، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ الْحَدِيثَ فَيُرْسِلُونَهُ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ: عَمَّنْ؟ فَيُسْنِدُونَهُ (١٢).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ أَسْنَدَاهُ (١٣) فِي رِوَايَةِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 14 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.