Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal)

Bab dan daftar isi:

كتاب النكاح

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا
  3. مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمام
  4. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين
  5. مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين
  6. مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها
  7. مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه
  8. مسألة (٤٣٣): ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون وليا لها
  9. مسألة (٤٣٤): ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون، ولا من به إحدى العيوب الأربع، ولا غير كفء
  10. مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك
  11. مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة
  12. مسألة (٤٣٧): من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة
  13. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا
  14. مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة
  15. مسألة (٤٤٠): نكاح الشغار باطل
  16. مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة
  17. مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ