Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
كتاب النكاح
- مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح
- مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا
- مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمام
- مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين
- مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين
- مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها
- مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه
- مسألة (٤٣٣): ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون وليا لها
- مسألة (٤٣٤): ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون، ولا من به إحدى العيوب الأربع، ولا غير كفء
- مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك
- مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة
- مسألة (٤٣٧): من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة
- مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا
- مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة
- مسألة (٤٤٠): نكاح الشغار باطل
- مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة
- مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ