Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٣٠): وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ لَا يَكُونُ وَليًّا فِي التَّزْوِيجِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ وَلِيًّا، وَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ (٢).

[٤٠٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ] الْحَارِثِ (٣) بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَسُلْطَانٍ" (٤).

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.

[٤٠٧٠] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا بِشْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 64 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.