Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٠٦٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ" (١).

فَسُئِلَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي النَّضْرِ، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

قَالُوا: وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ شُهُودٌ (٣).

وَهَذَا لَا يَصِحُّ، وَمِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ضَعِيفٌ.

[٤٠٦٨] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح (٤).

هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ﵁.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 63 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.