سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَليٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" (١).
[٤٠٧١] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ (٢)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).
[٤٠٧٢] قال ابْنُ مُسَاوِرٍ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثنا بِشْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ مَرْفُوعًا إِلَّا بِشْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْخُرَيْبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ (٤).
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[٤٠٧٣] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ [بْنِ] (٥) الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ،