Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 57

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين

مَسْأَلَةٌ (٤٢٩): وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: يَصِحُّ (٢).

وَهَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٣).

[٤٠٥٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْأُمَوِيَّ - أنا أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤).

[٤٠٥٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 57 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.