مَسْأَلَةٌ (٤٣٦): وَالزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ، وَلَا يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ (٢).
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَعَانِي، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ.
[٤٠٩٥] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا (٣)، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ (٤).
قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا (٥).
تَابَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ (٦).