Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 86

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك

تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (١).

وَلَمْ يَنْقُلْ (٢) فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٣) ثِقَةٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا (٤) " إِلَّا وَيُرْوَى (٥) عَنْ ذَلِكَ الثِّقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "قَدْ مُلِّكْتَهَا" بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ: "مُلِّكْتَهَا". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ: "مُلِّكْتَهَا"] أَوْ: "مَلَّكْتُكَهَا" إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] (٦) رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ (٧)، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 86 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.