Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 85

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ (١). فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ (٢): "فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا. قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٣).

مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٤)، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: "قَدْ أُنْكِحْتَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٥).

وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٦) (٧).

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٨).

وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٩) فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 85 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.