Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة

[٤٠٩٦] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١).

[٤٠٩٦ م] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الِابْنَةُ فَحَلَالٌ (٢).

وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِثْلَ مَذْهَبِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ (٣).

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ منْ وَجْهٍ لَيْسَ بِسَاقِطٍ:

[٤٠٩٧] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا (٤) يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" (٥).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَيْزِيلَ (٦)، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ (٧) وَغَيْرُهُمَا عَنْ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 88 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.