مَسْأَلَةٌ (٤٣٢): وَإِذَا كَانَ وَليُّ الْمَرْأَةِ ابْنَ عَمِّهَا فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢).
لَنَا: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" (٣).
رَوَيْنَاهُ بِالْإِسْنَادِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ شُهُودِ النِّكَاحِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا:
[٤٠٨٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي غَرَائِبِ الشُّيُوخِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ (٤) الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، ثنا خَالِدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا (٥) نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَمُنْكِحٍ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ" (٦).