Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ:

[٤٠٨٣] أخبرناه أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ، وَخَاطِبٍ (١).

وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْنَى مَا (٢) يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَانِ (٣).

[٤٠٨٤] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ قَتَادَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ (٤)، رَوَيْنَاهُ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ (٥).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٠٨٥] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أنا [أَبُو] (٦) الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 75 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.