هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ:
[٤٠٨٣] أخبرناه أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ، وَخَاطِبٍ (١).
وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْنَى مَا (٢) يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَانِ (٣).
[٤٠٨٤] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ قَتَادَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ (٤)، رَوَيْنَاهُ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ (٥).
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٤٠٨٥] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أنا [أَبُو] (٦) الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ