Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه

أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، فَزَوَّجَهُ (١).

قُلْنَا: هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِنْ صَحَّ فَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 76 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.