Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها

الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا الْوَاقِدِيُّ (١)، ثنا ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ (٢)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عِمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ - خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: تَزَوَّجْهَا (٣). فَقَالَ: "ابْنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ". فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "هَلْ (٤) جَزَيْتُ سَلَمَةَ؟ " (٥).

قُلْنَا: هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ، ثُمَّ إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا زَوَّجَهَا بِمَا لَهُ مِنْ عُمُومِ الْوِلَايَةِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يُوَضِّحُ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵁ كَانَ عَمَّهَا، وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْقَرَابَةُ وَالتَّعْصِيبُ، [وَلَمْ يُوَلِّهِ تَزْوِيجَهَا] (٦)، فَدَلَّ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّمَا فَعَلَ بِمَا ذَكَرْنَا، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً، فَبَيِّنُوا (٧) ذَلِكَ حَتَّى تَكُونَ لَكُمْ فِيهِ حُجَّةٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 73 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.