Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 97

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا

مَسْأَلةٌ (٤٣٨): وَإِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكثر مِنْ أَرْبَعٍ نَكَحَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ جَمِيعًا (٢).

وَإِذَا تَزَوَّجَ بِهِنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فَعِنْدَنَا (٣) يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَبَتَ نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنَ الْأَوَائِلِ، وَبَطَلَ نِكَاحُ مَنْ نَكَحَ بَعْدَهُنَّ.

دَلِيلُنَا مَا:

[٤١١٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ رَحِمَهُمَا (٤) اللَّهُ، قَالَا: ثنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ كُنَّ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 97 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.