Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 98

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا

النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (١).

[٤١١١] أخبرناه (٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا الثِّقَةُ، - قَالَ الرَّبِيعُ: أَحْسَبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (٣).

تَابَعَهُمَا (٤) عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ: يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (٥)، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ (٦).

وَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَقَدْ حَكَمَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ﵀ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا رَوَاهُ مَعْمَرٌ (٧) بِالْبَصْرَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرِيِّينَ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ، أَوْ قَالَ: صَارَ الْحَدِيثُ حَدِيثًا، وَإِلَّا فَالْإِرْسَالُ أَوْلَى، فَوَجَدْنَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ، وَعِيسَى بْنَ يُونُسَ، وَثَلَاثَتُهُمْ كُوفِيُّونَ، حَدَّثُوا بِهِ عَنْ مَعْمَرٍ مُتَّصِلًا (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 98 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.