Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 39

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

مَسْأَلَةٌ (٤٢٧): وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبَالِغَ (١) دُونَ رِضَاهَا إِذَا كَانَتْ بِكْرًا، كَمَا (٢) لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا (٣)؛ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ بَالِغًا (٤) (٥).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا بَالِغَةً، وَلَهُ (٦) ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً (٧).

عِنْدَنَا الِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْبَكَارَةِ وَالتَّثْيِيبِ (٨)، وَعِنْدَهُ الِاعْتِبَارُ بِالصِّغَرِ وَالْبُلُوغِ.

[٤٠٢٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ (٩)، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ (ح)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 39 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.