مَسْأَلَةٌ (٤٢٨): لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ
وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (٢).
فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي (٣) تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي (٤) مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] (٥) أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.
[٤٠٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (٦) الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا