Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 53

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمام

مَسْأَلَةٌ (٤٢٨): لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ

وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (٢).

فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي (٣) تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي (٤) مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] (٥) أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.

وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.

[٤٠٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (٦) الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 53 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.