مَسْأَلَةٌ (٤٣٥): وَلَا يَنْعَقِدُ (١) النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْبَيع، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ عُقُودِ التَّمْلِيكِ (٢).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ ﵀: يَنْعَقِدُ (١) (٣).
لَنَا مِنَ الْكِتَاب: قَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ (٥).
[٤٠٩٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ