Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 83

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك

- ﷺ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" (١).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَاتِمٍ (٢).

وَفِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِكَلِمَةِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآنُ.

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٠٩٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ (٣) رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ [لَكَ] (٤) بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. قَالَ "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٥). قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، هَلْ تَجِدُ شَيْئًا (٦)؟ ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 83 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.